الشيخ الجواهري

188

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالمتّجه حينئذٍ الحكم به لذي الوطء المحترم ما دام ممكناً حتّى لو زال فراشه [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو تزوّج امرأة لظنّها خالية أو لظنّها موت الزوج أو طلاقه ) على وجه يكون مشتبهاً على ماقدّمنا سابقاً ( فبان أنّه لم يمت ولم يطلّق ردّت على الأوّل ) قطعاً ( بعد الاعتداد من الثاني ) الذي قد فرض اشتباهه ( واختصّ الثاني بالأولاد مع ) فرض حصول ( الشرائط ) السابقة في لحوق الأولاد ( سواء استندت في ذلك إلى حكم‌حاكم أو شهادة شهود ) عدول ( أو إخبار مخبر ) ولو فاسقاً مع فرض تحقّق موضوع الشبهة به ، كما هو واضح . ( القسم الثاني : في أحكام الولادة و ) يقع ( الكلام ) فيها ( في سنن الولادة واللواحق ) . [ سنن الولادة ] : ( أمّا سنن الولادة ) وآدابها الواجبة والمندوبة : ( فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال‌إلّا مع عدم النساء ) [ 2 ] . [ ويجب حضور من علم بحالها من النساء كفاية ] . نعم مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من‌النساء يجب على الرجال . وينبغي تقديم المحارم ، بل [ قيل ب ] [ 3 ] - وجوبه ، وهو لا يخلو من وجه . بل قد يحتمل‌إيجاب جعل الأجنبي محرماً مع الإمكان ، إلّاأنّ الأقوى خلافه ، بل قد يقوى عدم اختصاص الوجوب‌بالمحارم [ 4 ] [ فتباح المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة ، فلا يجوز للرجال مع عدم الضرورة ] . نعم ( لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 525 . نقله في المسالك 8 : 393 . ( 2 ) الوسائل 27 : 351 ، 362 ، ب 24 من الشهادات ، ح 2 ، 38 ، 41 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 525 . نقله في المسالك 8 : 393 . ( 4 ) الوسائل 21 : 385 ، ب 18 من أحكام الأولاد ، ح 1 وذيله . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 420 ، ب 44 من أحكام الأولاد . و 27 : 350 ، ب 24 من الشهادات .